الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٣٤وَكَذَا لَوْ تَرَكَ جَدَّةً وَزَوْجَةً لَكَانَ لَهَا الرُّبْعُ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ،
------------------------------
لِلْإِخْوَةِ، أَوْ يَقْسِمُونَ الْمَالَ كُلَّهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ (وَكَذَا لَوْ تَرَكَ جَدَّةً وَزَوْجَةً لَكَانَ لَهَا الرُّبْعُ) ثَلَاثَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ (وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ) اثْنَانِ.
(وَالْبَاقِي) سَبْعَةٌ، فَلِلْجَدَّةِ تِسْعَةٌ بِالْمُثَنَّاةِ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ (فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ
) وَاحِدٌ لِلزَّوْجَةِ فَرْضًا، وَثَلَاثَةٌ لِلْجَدَّةِ فَرْضًا وَرَدًّا قَالَ الشِّنْشَوْرِيُّ: إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا كَأُمٍّ أَوْ وَلَدِ أُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ فَرْضًا وَرَدًّا، يَعْنِي مَالَ الرَّدِّ أَوْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ صِنْفًا وَاحِدًا كَأَوْلَادٍ أَوْ جَدَّاتٍ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ يَعْنِي مَسْأَلَةَ مَالِ الرَّدِّ مِنْ عَدَدِهِمْ كَالْعَصَبَةِ أَوْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ صِنْفَيْنِ فَأَكْثَرَ جَمَعْتَ فُرُوضَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لِتِلْكَ الْفُرُوضِ، فَالْجَمْعُ أَصْلُ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، فَاقْطَعْ النَّظَرَ عَنْ الْبَاقِي مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَةِ تِلْكَ الْفُرُوضِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ا هـ وَإِذَا لَمْ يَنْقَسِمْ الْبَاقِي عَلَى سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي الْفَرِيضَةِ، وَمَا فِيهَا مِنْ سِهَامٍ، فَيَنْقَسِمُ، فَتُعْطِي لِكُلِّ مِمَّنْ يَرُدُّ مِثْلَ مَالِهِ قَبْلَ الرَّدِّ، وَإِنْ اجْتَمَعَ مَنْ يَرُدُّ وَمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَالْعَمَلُ فِيهِ كَالْعَمَلِ فِي وُجُودِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَالَ الشِّنْشَوْرِيُّ:.
وَاعْلَمْ أَنَّ مَسَائِلَ الرَّدِّ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ كُلَّهَا مُقْتَطَعَةٌ مِنْ سِتَّةٍ، وَأَنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إلَى التَّصْحِيحِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَخُذْ لَهُ فَرْضَهُ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ فَقَطْ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَوْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ فَرْضَ الزَّوْجِ نِصْفٌ أَوْ رُبْعٌ، وَفَرْضَ الزَّوْجَةِ رُبْعٌ أَوْ ثُمُنٌ وَاقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا أَوْ صِنْفًا وَاحِدًا فَأَصْلُ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ مَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ