الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٣٥....................................
----------------------------
مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَاعْرِضْ عَلَى مَسْأَلَتِهِ الْبَاقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ، فَإِنْ انْقَسَمَ فَمَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ أَصْلٌ لِمَسْأَلَةِ الرَّدِّ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ
وَوَلَدَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ ضُرِبَتْ مَسْأَلَةُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُبَايِنًا فَمَا بَلَغَ فَهُوَ أَصْلُ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَقَدْ تَحْتَاجُ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ الَّتِي فِيهَا (أَحَدُ) الزَّوْجَيْنِ لِلتَّصْحِيحِ أَيْضًا وَأُصُولُ مَسَائِلِ الرَّدِّ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَوَّلًا ثَمَانِيَةُ أُصُولٍ اثْنَانِ كَجَدَّةٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَكَزَوْجٍ وَأُمٍّ، وَثَلَاثَةٌ كَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا، وَأَرْبَعَةٌ كَبِنْتٍ وَأُمٍّ وَكَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا، وَخَمْسَةٌ كَأُمٍّ وَشَقِيقَةٍ، وَثَمَانِيَةٌ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَرْبَعُونَ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَجَدَّةٍ أَيْ فَلِلْجَدَّةِ الثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ خَمْسَةٌ وَالثَّمَانِيَةُ وَالْخَمْسَةُ مُتَبَايِنَانِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ بِأَرْبَعِينَ وَوَجْهُ كَوْنِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةٍ أَنَّ أَصْلَهَا سِتَّةٌ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ كَذَلِكَ وَالْمَجْمُوعُ خَمْسَةٌ هِيَ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ فَإِذَا أُرِيدَ قِسْمَتُهَا عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ فَتَقُولُ:.
إنَّ مَا لِلزَّوْجَةِ مِنْ مَسْأَلَتِهَا وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ يُضْرَبُ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَهِيَ خَمْسَةٌ فَلِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَاحِدٌ فِي الْخَمْسَةِ بِخَمْسَةٍ وَهِيَ ثُمُنُ الْأَرْبَعِينَ وَلِلْبِنْتِ مِنْ فَرِيضَةِ الرَّدِّ ثَلَاثَةٌ تُضْرَبُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ فَرِيضَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَهُوَ سَبْعَةٌ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بِنْتِ الِابْنِ وَالْجَدَّةِ وَاحِدٌ مِنْ فَرِيضَةِ الرَّدِّ فِي السَّبْعَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ بِسَبْعَةٍ وَالْمَجْمُوعُ أَرْبَعُونَ قَالَ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ: اعْلَمْ أَنَّ أُصُولَ مَسَائِلِ الرَّدِّ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَرْبَعَةُ أُصُولٍ وَهِيَ اثْنَانِ كَجَدَّةٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثَةٌ كَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَأَرْبَعَةٌ