الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٣٧.............................................
---------------------------------
قَالَ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ: مَسْأَلَةُ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ أَصْلُهُ ثَلَاثَةٌ وَكُلُّ فَرِيقٍ يُبَايِنُهُ نَصِيبُهُ وَالْفَرِيقَانِ مُتَمَاثِلَانِ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ مَسْأَلَةُ بِنْتٍ وَجَدَّتَانِ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مَسْأَلَةُ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ أَصْلُهَا خَمْسَةٌ وَتَصِحُّ مِنْ عَشْرَةٍ وَتَصْوِيرُ جَمِيعِهَا ظَاهِرٌ قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَلَهُ فَرْضٌ وَهُوَ سَهْمٌ مِنْ مَخْرَجِهِ وَمَخْرَجُهُ اثْنَانِ إنْ كَانَ نِصْفًا، وَأَرْبَعَةٌ إنْ كَانَ رُبْعًا، وَثَمَانِيَةٌ إنْ كَانَ ثُمُنًا، وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي مِنْ الْمَخْرَجِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى مَسْأَلَةِ ذَوِي الرَّدِّ، فَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا أَوْ صِنْفًا وَاحِدًا فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ هُمْ ذَلِكَ الْمَخْرَجُ، كَزَوْجٍ وَأُمٍّ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ، وَكَزَوْجٍ وَبِنْتٍ أَوْ ثَلَاثِ بَنَاتٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ، وَمِنْهَا تَصِحُّ وَكَزَوْجٍ وَبِنْتَيْهِ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ أَوْ سَبْعِ بَنَاتٍ أَصْلُهَا ثَمَانِيَةٌ وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَكَزَوْجَةٍ وَثَلَاثٍ أَوْ إحْدَى وَعِشْرِينَ بِنْتًا تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.
قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ، فَاقْسِمْ الْبَاقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ، فَالْمَخْرَجُ هُوَ الْأَصْلُ أَيْضًا كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ الْبَاقِي عَلَى أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ فَاضْرِبْ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ فِي الْمَخْرَجِ يَحْصُلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَالِاثْنَانِ فِيهَا الْمُوَافَقَةُ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ وَاحِدٌ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، وَأَصْلُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، وَكُلُّهَا تُبَايِنُهَا السَّبْعَةُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ الثُّمُنِ، وَالْوَاحِدُ الْبَاقِي بَعْدَ النِّصْفِ، قَالَ: قَالَ فِي كَشْفِ الْغَوَامِضِ فَعِدَّةُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ
سِتَّةُ أُصُولٍ: اثْنَانِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ، وَأَرْبَعَةٌ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا، وَثَمَانِيَةٌ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ، وَسِتَّةَ عَشَرَ: كَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَاثْنَانِ، وَثَلَاثُونَ: كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَكَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَخَمْسِ جَدَّاتٍ، وَتَصِحُّ هَذِهِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ.