الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٥٣وَإِنْ تَرَكَ جَدُّ أُمِّهِ أَبَا أَبِيهَا وَجَدُّ أَبِيهِ أَبَا أُمِّهِ فَهَلْ بَيْنَهُمَا أَوْ لِلْجَدِّ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ مِنْ الْأَبِ ثُلُثَانِ، قَوْلَانِ، وَإِنْ تَرَكَ بِنْتَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتِ ابْنٍ فَهَلْ لِلْأُولَى ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخِيرَةِ وَاحِدٌ أَوْ كُلُّهُ لِلْأُولَى؟ خِلَافٌ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ بِنْتٍ وَبِنْتَ شَقِيقٍ فَهُوَ لِلْأُولَى عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا، وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ أَوْ خَالَاتٍ مُفْتَرِقَةٍ فَمَالُهُ لِلشَّقِيقَةِ، وَإِنْ تَرَكَ
---------------------------------
(وَإِنْ تَرَكَ
٩٬٥٣٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.