الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٩٠وَالثَّمَانِيَةُ لِمُشْتَمِلَةٍ عَلَى ثُمْنٍ وَبَاقٍ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَوْ عَلَيْهِ وَنِصْفٍ وَبَاقٍ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ.
وَالثَّلَاثَةُ لِذَاتِ ثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ كَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ شَقَائِقَ
--------------------------
وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ مَا اجْتَمَعْ فِيهِ مِنْ السِّهَامِ نِصْفٌ وَرُبُعٌ كَالزَّوْجِ فِي فَرِيضَةٍ مَعَ بِنْت أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ أَرْبَعٍ مَعَ أُخْتْ وَرُبَّمَا غَيْرُهُمَا يَجْتَمِعْ وَبِمِثَالٍ وَاحِدٍ تَقْتَنِعْ وَلَيْسَتْ السِّهَامُ تَسْتَوْفِيهَا إلَّا بِعَاصِبٍ
يَكُونُ فِيهَا.
(وَالثَّمَانِيَةُ) مَقَامٌ (لِ) كُلِّ فَرِيضَةٍ (مُشْتَمِلَةٍ عَلَى ثُمْنٍ وَبَاقٍ كَزَوْجَةٍ) فَصَاعِدًا إلَى أَرْبَعٍ، (وَابْنٍ) أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ لَهَا الثُّمْنُ وَلَهُ الْبَاقِي، (أَوْ عَلَيْهِ)، أَيْ عَلَى الثُّمْنِ (وَ) عَلَى (نِصْفٍ وَبَاقٍ كَزَوْجَةٍ) لَهَا الثُّمْنُ، (وَبِنْتٍ) لَهَا النِّصْفُ (وَأَخٍ) شَقِيقٍ أَوْ لِأَبٍ لَهُ الْبَاقِي، وَكَذَا إنْ كَانَتْ بِنْتُ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ بَدَلَ الْبِنْتِ أَوْ الْعَمُّ بَدَلَ الْأَخِ وَهَكَذَا، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مَقَامِ الثُّمْنِ، فَلِهَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَتَانِ ثُمْنٌ وَبَاقٍ وَثُمْنٌ وَنِصْفٌ وَبَاقٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: ثُمَّ الثَّمَانِيَةُ وَهِيَ أَنْ تَكُنْ مَنْ خُصَّ فِي الْفَرْضِ بِنِصْفٍ وَثُمُنٍ كَزَوْجَةٍ أَوْ أَرْبَعٍ مِنْ الْبَنِينَ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَ ابْنَةٍ وَعَاصِبِينَ وَلَا تَسْتَغْرِقُ السِّهَامُ فَرِيضَةَ الثَّمَانِيَةِ إلَّا بِعَاصِبٍ.
، (وَالثَّلَاثَةُ) مَقَامٌ (لِ) كُلِّ فَرِيضَةٍ (ذَاتِ ثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ كَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ) اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا أَوْ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَصَاعِدًا لَهُمْ الثُّلُثُ، (وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ) أَخَوَاتٍ (شَقَائِقَ) لَهُنَّ