الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٩٥فَمِنْ الْأُصُولِ مَا يَقُومُ بِانْفِرَادِ الْفَرَائِضِ، وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ كَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ وَالثَّمَانِيَةِ،
--------------------------
عَلَى مَخْرَجِ ثُلُثِ الْبَاقِي، وَيُبَايِنُهُ وَحَاصِلُ ضَرْبِهِ فِيهِ مَا ذُكِرَ فَلِهَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسٌ وَرُبْعٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ لَهَا السُّدُسُ وَزَوْجَةٍ لَهَا الرُّبْعُ وَجَدٍّ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَسَبْعَةِ إخْوَةٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبَوَيْنِ لَهُمْ الْبَاقِي فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ عَلَى الْأَرْجَحِ عِنْدَ قَوْمِنَا، لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ مَخْرَجِ السُّدُسِ وَالرُّبْعُ بَعْدَهُمَا لَا يَنْقَسِمُ عَلَى مَخْرَجِ ثُلُثِ الْبَاقِي وَيُبَايِنُهُ، وَحَاصِلُ ضَرْبِهِ فِيهِ مَا ذُكِرَ وَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الثُّمْنِ وَالثُّلُثِ لِأَنَّ
الثُّمْنَ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ وَإِذَا وُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ حَجَبَ وَلَدَ الْأُمِّ، وَحَجَبَ الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ وَلَوْ تُصُوِّرَ لَخَرَجَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، بَسْطِ الثَّمَانِيَةِ وَالثَّلَاثَةِ لِتَبَايُنِهِمَا، وَكَذَا لَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الثُّمْنِ وَالرُّبْعِ لِأَنَّ الرُّبْعَ لِلزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ، وَلِلزَّوْجَةِ مَعَ عَدَمِهِ وَالثُّمْنُ لَهَا مَعَ وُجُودِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الزَّوْجَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ تُصُوِّرَ لَكَانَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
(فَمِنْ الْأُصُولِ مَا يَقُومُ بِانْفِرَادِ الْفَرَائِضِ)، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعَدُّدِ الْفَرَائِضِ وَلَا إلَى ضَرْبِ عَدَدٍ فِي آخَرَ، أَوْ فِي وَفْقٍ أَوْ تَدَاخُلٍ، (وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ كَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ وَالثَّمَانِيَةِ) الْكَافُ لِلْإِفْرَادِ الذِّهْنِيَّةِ إذْ لَيْسَ فِي الْخَارِجِ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ زَائِدَةٌ، أَيْ ذَلِكَ هُوَ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَقَدْ تَكُونُ السِّتَّةُ بِالضَّرْبِ وَمُرَادُهُ السِّتَّةُ الَّتِي بِلَا ضَرْبٍ، وَكَذَا الْكَافُ عِنْدَنَا فِي قَوْلِهِ: