الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٢٣وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ بِثُمْنِهَا لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَزَوْجَةٍ، هِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ لِقَوْلِ عَلِيٍّ صَارَ ثُمْنُهَا تُسْعًا.
--------------------------
(وَ) عَوْلُ (الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ بِثُمْنِهَا) ثَلَاثَةٌ (لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) بِمَرَّةٍ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُشْتَمِلَتَيْنِ عَلَى مَا يَزِيدُ عَنْ عَشْرِ صُوَرٍ: الْأُولَى: ثُمْنٌ وَنِصْفٌ وَثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ الثَّانِيَةُ: ثُمْنٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ (كَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَزَوْجَةٍ) لِلزَّوْجَةِ الثُّمْنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَالْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةٌ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَ (هِيَ) الْمَسْأَلَةُ (الْمِنْبَرِيَّةُ) سُمِّيَتْ بِالْمِنْبَرِيَّةِ عَلَى مَا رَوَاهُ بَعْضُ الْيَمَانِيِّينَ (لِقَوْلِ عَلِيٍّ) لِمَنْ سَأَلَهُ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ (صَارَ ثُمْنُهَا تُسْعًا) - بِضَمِّ التَّاءِ وَإِسْكَانِ السِّينِ لُغَةٌ فِي التُّسُعِ بِضَمِّ التَّاءِ وَالسِّينِ وَيَجُوزُ قِيَاسًا وَلَوْ بِلَا لُغَةٍ لِأَنَّهُ ثُلَاثِيٌّ مَضْمُومُ الْوَسَطِ، - كَانَ عَلِيٌّ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا، وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، وَإِلَيْهِ الْمَعَادُ وَالرُّجْعَى)، وَالسَّائِلُ يَسْأَلُ وَفَرَغَ مِنْ سُؤَالِهِ مَعَ قَوْلِ عَلِيٍّ: وَالرُّجْعَى فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: صَارَ ثُمْنُهَا تُسْعًا - بِضَمِّ التَّاءِ وَإِسْكَانِ السِّينِ - وَلَوْ حُرِّكَتْ لَمْ يُوَافِقْ قَوْلَهُ قَطْعًا، وَقَوْلَهُ: تَسْعَى.
وَقَوْلَهُ: الرُّجْعَى، وَقِيلَ: سَأَلَ حِينَ قَالَ: وَالرُّجْعَى وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْحَيْدَرِيَّةِ نِسْبَةً إلَى حَيْدَرَ وَهُوَ اسْمُ عَلِيٍّ سُمِّيَ بِاسْمِ الْأَسَدِ تَشْبِيهًا، كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ أَسَدٌ وَقِيلَ: سَمَّتْهُ بِهِ أُمُّهُ وَهُوَ مَبْسُوطٌ فِي سَيْرِ الْغَزَوَاتِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي مُبَارَاةِ مَرْحَبَ الْيَهُودِيِّ: أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَةَ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْبُخْلِيَّةِ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا، وَتَعُولُ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ إلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ أَيْضًا كَزَوْجَةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ