الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٣٠وَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْتَ وَفْقَهَا فِي أَصْلِهَا فَتَصِحُّ مِنْ الْحَاصِلِ مِثَالُ التَّبَايُنِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَابْنُ عَمٍّ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْبَنَاتِ سَهْمَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَيْهِنَّ مُبَايِنَانِ لِعَدَدِهِنَّ فَتَضْرِبُهُ فِي أَصْلِهَا تَبْلُغُ تِسْعًا ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضَرَبْتَ فِيهِ فَتَضْرِبُ السَّهْمَيْنِ فِي الثَّلَاثَةِ بِسِتَّةٍ فَيَصِيرُ لِكُلٍّ سَهْمَانِ وَلِابْنِ الْعَمِّ سَهْمٌ مَضْرُوبٌ بِثَلَاثَةٍ فَصَحَّتْ.
-------------------------------
وَفْقٍ، أَمَّا إنْ تَسَاوَى الرُّءُوسُ وَالسِّهَامُ وَتَمَاثَلَتْ، أَوْ دَخَلَتْ الرُّءُوسُ فِي السِّهَامِ فَقَدْ انْقَسَمَتْ وَقَدْ قَالَ: (وَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْتَ وَفْقَهَا فِي أَصْلِهَا فَتَصِحُّ) الْمَسْأَلَةُ أَوْ الْقِسْمَةُ وَالْمَاصَدَقَ وَاحِدٌ، (مِنْ الْحَاصِلِ) بِأَنْ تَضْرِبَ فِي كُلِّ سَهْمٍ مَا ضَرَبْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَهَذَا مُطَّرِدٌ فِي الْعَوْلِ وَغَيْرِهِ وَلِذَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ تَعُلْ صَحَّ لَكَ تَجْدِيدُ الْقِسْمَةِ مِنْ الْحَاصِلِ بِأَنْ تُعْطِيَ نِصْفَ الْحَاصِلِ لِذِي النِّصْفِ، وَسُدُسَ الْحَاصِلِ لِذِي السُّدُسِ وَهَكَذَا، (مِثَالُ التَّبَايُنِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ) أَوْ أَخَوَاتٍ (وَابْنُ عَمٍّ) أَوْ عَمٌّ (فَرِيضَتُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ) لِأَنَّهَا مَقَامُ الثُّلُثِ، (لِلْبَنَاتِ سَهْمَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَيْهِنَّ مُبَايِنَانِ لِعَدَدِهِنَّ فَتَضْرِبُهُ)، أَيْ عَدَدَهُنَّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (فِي أَصْلِهَا تَبْلُغُ تِسْعًا ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضَرَبْتَ فِيهِ) الْفَرِيضَةَ كَأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَقُولَ: فِيمَا ضَرَبْتَ فِيهَا لِأَنَّهُ جَرَى عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ آنِفًا، وَلَكِنْ
قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَضْرُوبَ هُوَ مَضْرُوبٌ فِيهِ وَالْمَضْرُوبَ فِيهِ مَضْرُوبٌ بِالْمَعْنَى، وَلِجَوَازِ الْعَكْسِ فِي الْخَارِجِ وَهَكَذَا فِيمَا بَعْدُ (فَتَضْرِبُ السَّهْمَيْنِ) وَهُمَا الثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ (فِي الثَّلَاثَةِ بِسِتَّةٍ فَيَصِيرُ لِكُلٍّ) مِنْهُنَّ (سَهْمَانِ وَلِابْنِ الْعَمِّ سَهْمٌ مَضْرُوبٌ) فِيهَا (بِثَلَاثَةٍ فَصَحَّتْ).