الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٥٧وَكَذَا الْمَوْلَى وَهُوَ أَوْلَى بِإِرْثِهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَإِنْ وُجِدَ عَاصِبٌ أَوْ رَحِمٌ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ صَحَّ نَسَبُهُ بِعُدُولٍ إلَّا الْوَالِدَ بِوَلَدٍ كَعَكْسِهِ كَمَا مَرَّ إلَّا إنْ خُولِفَ فِي الْوَاقِعِ، وَجُوِّزَ إقْرَارُ الْمُوصِي بِوَارِثٍ، وَإِنْ مَعَ أُخْتٍ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا إلَّا إنْ كَانَ وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ.
--------------------------
(وَكَذَا الْمَوْلَى) إنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ جَازَ، (وَهُوَ) أَيْ الْوَارِثُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْمَوْلَى (أَوْلَى بِإِرْثِهِ) أَيْ بِإِرْثِ الْمَوْلَى (مِنْ جِنْسِهِ)، أَيْ مِنْ جِنْسِ الْمَوْلَى (وَإِنْ وُجِدَ عَاصِبٌ أَوْ رَحِمٌ) لِلْمَوْلَى أَوْ لِلْمُوصَى (لَمْ يَجُزْ) إقْرَارُهُ (إلَّا إنْ صَحَّ نَسَبُهُ بِعُدُولٍ إلَّا الْوَالِدَ)، مُسْتَثْنَى مِنْ الضَّمِينِ فِي يَجُزْ الْعَائِدُ لِلْإِقْرَارِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، أَيْ إلَّا إقْرَارَ الْوَالِدَيْنِ إنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا (بِوَلَدٍ كَعَكْسِهِ) وَهُوَ إقْرَارُ الْإِنْسَانِ بِأُمٍّ أَوْ أَبٍ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ بِذَلِكَ جَائِزٌ وَلَوْ وُجِدَ عَاصِبٌ أَوْ فَارِضٌ أَوْ رَحِمٌ، (كَمَا مَرَّ) فِي الْبَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ إقْرَارُ الْوَالِدِ بِوَلَدٍ وَإِقْرَارُ الْوَلَدِ بِأَبٍ إنْ صَدَّقَهُ وَإِقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِوَلَدٍ إنْ صَدَّقَهَا أَبُوهُ عَلَى قَوْلٍ، وَأَنَّ الْمُخْتَارَ تَصْدِيقُهَا فِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ الرَّجُلُ (إلَّا إنْ خُولِفَ فِي الْوَاقِعِ) الْمُرَادُ بِالْوَاقِعِ هُنَا الْأَحْكَامُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ جَزْمًا، مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ النَّاسُ أَنَّهُ غَيْرُ وَالِدِهِ أَوْ غَيْرُ وَلَدِهِ، أَوْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ مِثْلُهُ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ مَا عِنْدَ اللَّهِ.
(وَجُوِّزَ إقْرَارُ الْمُوصِي)، وَكَذَا الْمَوْلَى (بِوَارِثٍ وَإِنْ مَعَ) وُجُودِ (أُخْتٍ وَقِيلَ مُطْلَقًا) وَلَوْ جَدٌّ عَاصِبٌ (إلَّا إنْ كَانَ وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ)، قَالَ شَارِحُ أَبِي إِسْحَاقَ: قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ شَيْخُنَا عَتِيقٌ كُلُّ مَنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ كَالْأَخِ وَابْنِ الْأَخِ وَابْنِ ابْنٍ أَوْ جَدٍّ، أَوْ عَمٍّ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَقَارِبِ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِلْحَاقُهُ عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَلْحَقَ فِي فِرَاشِ
غَيْرِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ