الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦٧........................
------------------------
مِمَّا لَا يَكُونُ اسْتِجْمَاعُهُ وَفَاءً وَظَاهِرُ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحِبَّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَدْعُوَ لَهُ بِهَا، لِأَنَّهُ قَالَ: وَذُكِرَتْ الرُّخْصَةُ فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالظَّاهِرُ مَا ذَكَرْتُهُ لِأَنَّ الْعِلَّةَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ اسْمِ الْوَفَاءِ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَدْعُو لَهُ بِهِ، وَكَذَا تَرْكُ الْمَعَاصِي بَعْضِهَا أَوْ جُلِّهَا بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ الْوَفَاءُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٩٬٧٠٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.