الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٨.......................
-------------------------
مَذْبَحَهُ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ فَطَاهِرٌ إذْ لَا يَبِيعُهُ إلَّا طَاهِرًا.
وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الدَّابَّةِ عُنُقٌ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ وَهُوَ يَتَحَرَّكُ ذُبِحَ وَأُكِلَ إنْ تَحَرَّكَ بَعْدَ الذَّبْحِ وَطَهُرَ دَمُ الرِّئَةِ وَالْفُؤَادُ وَالْعُرُوقُ وَالْبَاقِي تَحْتَ الْمَذْبَحِ وَالْمَبْوَلَةُ جِلْدُهَا، وَالْفَرْجَانِ وَالذَّكَرُ، وَيَغْسِلُ الْمَذْبَحَ أَوْ يَعْزِلُ لَحْمَهُ وَعِظَامَهُ، وَإِنْ خُلِطَتْ بِاللَّحْمِ قَبْلَ غَسْلِهَا نَجُسَ، وَمَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَيِّتَةٌ طَاهِرَةٌ وَقِيلَ: نَجِسَةٌ، وَقِيلَ: إنْ مَاتَ فِي الْبَرِّ نَجُسَ، أَوْ فِي الْبَحْرِ طَهُرَ وَدَمُهُ وَبَوْلُهُ كَذَلِكَ، وَكَذَا فِي صَيْدِ الْمُحْرِمِ لَهُ.
وَإِنْ وَقَعَتْ قَمْلَةٌ فِي بِئْرٍ حَتَّى وَصَلَتْ الْمَاءَ وَمَاتَتْ فِيهِ نُزِحَ مِنْهَا مَاءُ السَّنَةِ وَطَهُرَ، وَمَنْ قَالَ هِيَ وَدَمُهَا طَاهِرَانِ فَلَا نَزْحَ.
، وَإِنْ غُسِلَ ثَوْبٌ فِيهِ قَمْلٌ لَمْ يَنْجُسْ، وَإِنْ مَاتَتْ فِي ثَوْبٍ نَجُسَ مَوْضِعُهَا إنْ ابْتَلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا كَثَوْبٍ فِيهِ قَمْلٌ أُمْطِرَ عَلَيْهِ، إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَطْهُرُ وَطَهُرَ دَمُهَا وَقَتْلُهَا طَاعَةٌ وَرَمْيُهَا مَعْصِيَةٌ، وَكَذَا حَرْقُهَا، وَرُخِّصَ فِيهِمَا، وَتَقْتُلُ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ وَعَلَى الظُّفْرِ، وَلَا تَنْجُسُ يَدُ مَنْ مَسَّ قَمْلَةً حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ مَسَّ مَا مِنْهَا أَوْ مَوْضِعَ الدَّمِ مَعَ بَلَلِ يَدِهِ، وَالصَّوْبُ مِنْ هَوَامِّ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ وَإِنْ مَيِّتًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الدَّمِ، قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ، سَبْعًا﴾ وَيُرْوَى ثَمَانِ مَرَّاتٍ، وَقِيلَ ثَلَاثًا، وَاللَّبَنُ تَابِعٌ لِلَّحْمِ وَأَحَلَّ بَعْضٌ لَبَنَ مَا لَا يُؤْكَلُ وَحَكَمَ بِطَهَارَتِهِ، وَفِي قَيْءِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قَوْلَانِ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى الطُّهْرِ وَالْخُلْفُ فِي لَحْمِ الْجَلَّالِ وَعِرْقِهِ وَبَلَلِهِ غَيْرُ الْبَوْلِ مَا لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ، وَرُخِّصَ فِي لَبَنِ الْجَلَّالِ وَلَحْمِهِ وَلَوْ ذُبِحَ مِنْ يَوْمِهِ، وَلَكِنْ يُغْسَلُ قَبْلَ الْعِدَّةِ كِرْشُهُ وَسَائِرُ مَوَاضِعِ طَعَامِهِ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَلَّالَةٌ اُسْتُؤْنِفَ لِوَلَدِهَا عِدَّةٌ، وَإِنْ وَلَدَتْ شَاةٌ مَثَلًا خِنْزِيرًا مَثَلًا كَانَ حَرَامًا.
وَفِي (الْأَثَرِ): كُلُّ مَا يَفْسُدُ رَوْثُهُ مِنْ الطَّيْرِ يَفْسُدُ بَوْلُهُ، وَمَا لَا فَلَا، وَقِيلَ: