شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٣فَإِذَا كان صباح ثامن من شهرِ الحَجِّ ، وأراد الإحرامَ بالحجِّ ؛ فليدهن بدهن لا طيبَ فيهِ، ثُمَّ يغتسل – إِنْ شاءَ – فَإِنَّهُ مستحبٌ(1) ، وإلاَّ فالوضوء يُجزئه، فيلبس(2) ثوبيه اللَّذَين(3) للإحرامِ ، فليطفْ بالبيتِ أسبوعاً(4) طَوافَ الصَّدرِ(5) ، كما طافَ لِعُمرتِهِ(6) ، ويصلي ركعتينِ لِطَوافِه ، ولا سعيَ علَيهِ ، ولا المسيرَ إلى زمزم .
ثُمَّ يُصلِّي ركعتين لإحرامهِ، فيُحرم بِالحجّ(7) من مسجدِ الجنِّ(8) ، ويقل(9) على إِثْرِهما – وهو مستقبلٌ منىً -: لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ(10) لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ والملك لك وحدك ، لاَ شَرِيكَ لَكَ ، لَبَّيكَ بحجّةٍ تمامها وبلاغها عليك ، ثلاثَ مراتٍ .
(1) فإنه مستحب : ساقطة من ( م ) .
(2) في ( ي ) : فليلبس .
(3) في ( ي ) : الذين ، وهو خطأ ، لأنهما مثنى .
(4) في ( ج ) : سبعاً . وهو المقصود بقوله : أسبوعاً ، أي أنه يطوف سبعة أشواط . انظر : ( النسفي، طلبة الطلبة، ص114 ) .
(5) المقصود بطواف الصدر: طواف الوداع. انظر: ( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص264 ) . وقد ذكر بعض علماء الإباضية والشافعية هذا الطواف في اليوم الثامن باعتبار أن الحاج سيخرج من مكة إلى الحل، إذ إنه سيذهب إلى عرفات وهي من الحل. انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص40 ) ، ( النووي، روضة الطالبين، ج3 ص102 ) . ولم أجد لغيرهم ذكر هذا الطواف، والصواب عدم مشروعيته، إذ لم يأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه، ولم يرد ذكره عنهم في هذا اليوم، والله أعلم .
(6) في ( ي ) : بعمرته .
(7) بالحج : ساقطة من ( م ) .
(8) لا تعيين في مكان إحرام الحج، فللحاج أن يحرم بالحج من مكان إقامته أو غير ذلك .
(9) في ( ي ) : ويقول ، وهو الصواب .
(10) لَبَّيكَ : ساقطة من ( ي ) .