شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

فَقَالَ مَنْ قَالَ : منْ حَيث ما رَزَقَهُ اللهُ في أَشْهُرِ الحَجِّ منْ غلَّةِ أَصلٍ : أروضٍ(1) أو شَجَرٍ أو نَخلٍ ، أَو بَيْعِ عرُوضٍ، أَوْ فداءِ مالٍ(2) منهُ بِبَيْعِ خيارٍ(3) ، أَوْ رِبْحٍ في بِضاعَةٍ(4) ، أَوْ فضل منْ صنَاعَةٍ(5) ، أَوْ عطِيَّةٍ ، أَوْ وصيّةٍ ، أو غَيرِ ذَلكَ ، ما خَلاَ بَيعِ الأُصُولِ(6) .

(1) الأروض : جمع أرض كما تقدم ص94 .

(2) في ( ي ) : ماء .

(3) في ( ج ) : الخيار .

(4) في ( ي ) : بضاعته .

(5) في ( ي ) و ( م ) : صناعته .

(6) اعترض القطب من الإباضية على هذا القول ، من حيث اختصاص العروض بالبيع دون الأصول ، فقال : " لا وجه لاختصاص العروض ، ولا لكفاية غلة ما لم يبع من الأصول ، إذ القصد ما يتوصّل به، وهو كما يتوصل بقيمة العروض يتوصل بقيمة الأصول ، وكما لا يصاحب الأصول معه ولم يمكنه مصاحبتها واستنفاع بها ، كذلك غالب العروض لا يتيسر له مصاحبتها ، بل يبيعها ويسافر بثمنها ، فكذلك يبيع الأصل ، ويسافر بثمنه ، هذا ما ظهر لي ". انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص10 ) .

١٦٦ / ٥٦٥