شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

وَيَجِبُ الحَجُّ علَى مَنْ يَجِدُ في أَشْهُرِ الحَجِّ ما يكفيهِ لِزَادٍ وَرَاحلَةٍ(1) ، أو كراء(2) راحلةٍ أَو سَفينةٍ ، إِنْ كَان وَحيداً لاَ أَهلَ لَهُ ، أو كانَ لَهُ أَهلٌ(3) وَطَابُوا نَفْساً علَيهِ ، وَأَحلُّوهُ وأبرأوه(4) ممَّا يلْزَمُهُ لَهُمْ ، وَهُمْ لأُمُورِهمْ مالِكُونَ ، أَو تَركَ لهُمْ ما يلْزَمُهُ لَهُمْ منْ أَيِّ سَبَبٍ .

وَأَمَّا إِذَا(5) لَم يَجِدْ إِلاَّ ما يكْفيهِ وَحْدَهُ ، وَلَمْ يَصحَّ لَهُ منْ أهلِهِ حِلٌّ ، وَلاَ بَرَاءةٌ ؛ فَلاَ يلْزَمهُ الحَجُّ .

فصل [ في الوقت المعتبر لتملك المال لوجوب الحج ] :

وَمَنْ أَصابَ ما يَجِبُ بِهِ الحَجُّ قَبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ ، فَلَهُ أَنْ يَعُولَ منهُ نَفْسَهُ وَعِيالَهُ بِلاَ إِسْرَافٍ ، فَإِذَا دَخلَتْ أَشْهُرِ الحَجِّ ، وَقَدْ صارَ هو بِقَدْرِ ما لاَ يَجِبُ بِهِ الحَجُّ ( فَلاَ يلْزَمُهُ ، وَلاَ نَعلَمُ في ذَلِكَ اختلافاً علَى هَذا القَولِ .

وَإِنْ بَقيَ عندَهُ إِلى أَشهُرِ الحَجِّ ، وَهُوَ بِقَدْرِ ما يَجِبُ بِهِ الحَجُّ )(6) ، أَو ملَكَهُ فيهنَّ : في أوَّلِ يَومٍ منْهُنَّ ، أَو في آخِرِ يَومٍ ، فَقَدْ لَزِمَهُ .

فصل [ فيمن عليه حق لآخر ] :

(1) في ( ي ) : لزاده وراحلته .

(2) في ( ي ) : كراء .

(3) في ( ي ) : أهلا ، والصواب ما في الأصل ، لأنَّ اسم كان مرفوع .

(4) في ( ي ) : وخلوه وبرؤه .

(5) زاد في ( ي ) : كان .

(6) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

١٦٩ / ٥٦٥