شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

فَإِنْ حَجَّ عَمَّنْ كَانَ عاجِزاً منَ المَرَضِ وَشبْهِهِ منَ العَرَضِ ، فَعُوفيَ فَقَوِيَ ؛ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ(1) الحَجِّ(2) ، وَقَالَ مَنْ قَالَ : لاَ يَسقُطُ(3) .

[ فصل في نيابة من لم يحج عن نفسه : ]

وَاختَلَفُوا فيهِ إِنْ أَحَجَّ رَجُلاً ، لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ :

(1) فرض : ساقطة من ( م ) .

(2) وهو قول الحنابلة ، لأنه قد أتى بما أمر به ، فخرج عن العهدة ، كما لو لم يبرأ ، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم استطاع الهدي، ولأن القول بعدم الإجزاء يفضي إلى إيجاب حجتين عليه، ولا أحد يقول بذلك.

انظر : ( البهوتي ، كشاف القناع، ج2 ص391 ) .

(3) وهو قول الحنفية والشافعية ، وعليه فيلزم المعافى أن يحج بنفسه ، لأن الحج عن الغير مشروع على خلاف القياس لضرورة العجز الذي لا يرجى زواله ، فيجب أن يتقيد الجواز به ، ثم إن الحج فريضة العمر، فيشترط في العجز أن يستوعب بقية العمر، ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن. انظر:( الزيلعي، تبيين الحقائق ، ج2 ص85 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص95 ) .

١٧٨ / ٥٦٥