شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤وقال من قال : إن الورد والياسمين هما من الطِّيب ، وأرجو أن الكذّ(1) كذلك .
فصل [ في حكم من تطيب عامداً أو نسياناً ] :
ومن تطيَّب أو شمَّ طيباً عامداً ولو بقدر نسيم ؛ فعليه دم ، ولو استنشق رِيح الطِّيب من مجمر(2) بعيد أو قريب .
(1) في ( ي ) : الكذا . وهو المعروف باسم الكاذي ، وبعض أهل عمان يسمونه الكيذا . قال ابن منظور : " الكاذي : شجر طيب الريح، يطيب به الدهن، ونباته ببلاد عمان ". انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج3 ص506 ) . وقد ذكر الماوردي أن الورد والياسمين والكاذي كلها من الطيب ، لأنَّها تتخذ بعد يبسها طيباً ، فإذا استعمل المحرم شيئاً منها بشم أو غيره ؛ فعليه الفدية . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير، ج1 ص464-465 ) .
(2) المجمر -بسكون الجيم- هو : الوعاء الذي يوضع فيه الجمر ليلقى فيه البخور ، وجمعه مجامر . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج4 ص145 ) ، ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، ص376 ) .