شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٢١تَقري صَوارِمُه السَّاعات عَبْطَ دَمٍ … ... كَأَنَّما السَّاع نُزَّالٌ وقُفَّالُ(1)
وَتَقْديرُ البَيْتِ: وَعلَى المُعدمينَ صَومُ ثَلاَثةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ، وَسَبْعةٍ إِذَا رَجَعُوا إِلَى بُلْدَانِهِم.
شَرْحُ المَعنى مِنْ(2) هَذِهِ الأَبياتِ الأَرْبَعَةِ في العُمْرَةِ والمُتْعَةِ .
[ حكم العمرة ]
قَالَ اللهُ تَعالَى : ﴿ وَأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للهِ ﴾(3) .
اختَلَفَ(4) العُلَماءُ في العُمْرَةِ(5) :
فَقيلَ: العُمْرَةُ فَرِيضَةٌ واجِبَةٌ(6) ، لاقتِرانِها مَعَ الحَجِّ في الآيَةِ الشَّرِيفَةِ، وَنَسقِها علَيهِ(7) في القِراءةِ ، وَهُوَ قَولُ ابنِ عَبَّاسٍ وابنِ عُمَر(8) .
(1) في ( ي ) : قفال ونزال . والصواب ما في ( ص ) كما في ديوان المتنبي. وتقري ، أي : تضيف ، وصوارمه : سيوفه ، والعبط والعبيط : الطري من الدم ، ونزال وقفال : وصف للأضياف ، منهم من ينزل ومنهم من يرحل ، والمعنى أنَّه لا يُطعم أضيافه اللحم الغبّ ، بل يجدّد لهم الذبح والنحر كلّ ساعة ، فيجري دماً عبيطاً . انظر : ( البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ، ج2 ص284 ) .
(2) في ( ي ) : والمعنى في ، والصواب ما في الأصل .
(3) سورة البقرة ، الآية 196 .
(4) في ( ي ) : واختلف .
(5) أي في حكمها من حيث الوجوب أو عدمه .
(6) مذهب الجمهور أن الفرض والواجب مترادفان ، وذهب البعض إلى التفرقة بينهما ، فخصوا الفرض بالواجب القطعي ، وخصوا الواجب بالواجب الظني ، وهو خلاف لفظي، والله أعلم . انظر: (عبدالله بن حميد السالمي، شرح طلعة الشمس على الألفية، ط وزارة التراث القومي والثفافة–سلطنة عمان ، 1401هـ 1981م ، ج2 ص220 ، وسيشار إليه : السالمي، شرح طلعة الشمس ).
(7) في ( ي ) : ولنسقها عليها ، والصواب ما في الأصل .
(8) وهو قول أكثر الإباضية ، وبه قال الشافعي وأحمد في المشهور عنهما ، وهو مذهب أهل الظاهر .
انظر : ( الجناوني ، الوضع ، ص204 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص6 ) ، ( البسيوي ، الجامع ، ج2 ص295 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص258 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص158 ) ، (مجموع فتاوى ابن تيمية ، ترتيب عبدالرحمن بن محمد النجدي ، دار الرحمة للنشر والتوزيع-القاهرة ، ج26 ص5 ، وسيشار إليه : ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص36 ) ، ( ابن حجر ، فتح الباري ، ، ج3 ص597 ) .