شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

فَرُوِيَ عَنْ جابرِ بنِ زَيدٍ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّما(1) العُمْرَةُ في السَّنَةِ مَرَّةً واحِدةً "(2) ، وَبِهِ يَقُولُ أَكْثَرُ أَصْحابِنَا(3) .

وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيع أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ شَاءَ اعتَمَرَ في الشَّهْرِ مِراراً " ، وَبِهِ يَقُولُ أَكْثَرُ مُخَالِفِينا(4) .

(1) في ( م ) : إنّ .

(2) قال الجناوني في الوضع ص208 : " وأما جابر بن زيد - رضي الله عنه - ، فلا يجوز الإحرام عنده بالعمرة في السنة إلاَّ مرة واحدة ، كما كان الحج مرة واحدة في السنة " . وانظر : ( فقه الإمام جابر بن زيد ، جمع : يحيى محمد بكوش ، ط1 دار الغرب الإسلامي - بيروت ، 1407هـ 1986م ، ص322، وسيشار إليه : فقه الإمام جابر ) .

(3) اختلف نقل رأي أكثر علماء المذهب ، فقد نُقل عن الإمام أبي سعيد الكدمي من علماء القرن الرابع الهجري أنَّه قال : " عند أصحابنا أن العمرة في السنة مرة واحدة ، وحجة واحدة ، لا أعلم تصريحاً في قولهم بغير هذا " . انظر : ( الشقصي ، منهج الطالبين ، ج7 ص152 ) . ولعلَّه لم يطّلع على رأي الإمام الربيع الذي أورده الشيخ هنا ، ولعلَّ المصنف اعتمد على كلام الإمام أبي سعيد في حكايته هذا القول عن أكثر الأصحاب . بينما نقل القطب أنَّ أكثر الإباضية على أنَّ العمرة يجوز تكرارها في السنة . انظر : ( القطب ، شرح النيل، ج4 ص6 ) .

والقول بعدم تكرار العمرة في السنة هو قول مالك . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك، ج2 ص367 ) ، (البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص467 ) .

(4) هو قول الجمهور ، فبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية . انظر : ( حاشية ابن عابدين، ط دار الثقافة، ج6 ص511 ) ، ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص252 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص160 ) ، ( ابن القيم ، زاد المعاد ، ج2 ص93 ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص68 ) .

٢٢٣ / ٥٦٥