شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨فإِنْ قَصَّرَ في صِيامِ الثَّلاثَةِ(1) الأيامِ بِلاَ عُذْرٍ ، فلَمْ يَصُمْ ، ولَمْ يَذْبَحْ ، حَتَّى حلَقَ أو قصَّر ، فعليه هدي لمتعته ، ودم لتقصيره .
وقول : عليه هدي واحد لمتعته(2) ، ولا دم عليه .
وقول : ليس عليه إلاَّ صوم الثلاث .
[ فصل في حكم من لزمه الهدي لغناه، لكنه صام ثم افتقر : ]
وأما من لزمه الهدي(3) فصام ولم يذبح، وأحلَّ من حجِّه ، ثُمَّ افتَقَرَ ؛ فَقَدْ قيلَ: عليهِ هَدْيُ لمتعته ، ودم لتقصيره(4) ، فإن عجز عن شرائهما إعداماً فليذهب إلى حلابة المعز لهما مُستاماً ، فإن عرف ما بلغا من الثمن ، فينظر(5) كم مُدٍّ يرتفع به عندنا عنه .
وقد قيل : ليس عليه إلاَّ هدي واحد لمتعته ، والله أعلم ، فيصوم عن كل مُدٍّ يوماً ، ثم متى ما أيسر فليُهد(6) .
(1) في ( ي ) : ثلاثة .
(2) لمتعته : ساقطة من ( ج ) .
(3) أي أنه كان غنياً موسراً واجداً للهدي .
(4) لأنَّه أحلَّ قبل أن يُهدي ، وهذا هو قول الحنفية. انظر : ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص204 ) .
(5) في ( ي ) : فلينظر .
(6) في ( ي ) : فليهدي ، والصواب ما في الأصل .