شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧فإن فعل؛ فهو بالخيار: إن شاء سار حيث شاء، وإن شاء مكث في مكانه، ولكن يكون على إحرامه ، ويتَّقي كلَّ ما يتَّقيه المُحرم ، حتى يأتي اليوم الموعود فيه ، فيُحلّ من إحرامه ، ويُستحبُّ أن يتأخَّر يوماً عن الإحلال ؛ مخافةَ أن يُحلَّ قبل أن يبلغ الهدي محلّه(1) .
(1) هذا من جهة الاحتياط فقط . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص241-242 ).
٢٦٧ / ٥٦٥