شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤وهو أصحُّ القولين ( فيما قيل، والله أعلم )(1) .
فصل [ في عموم حكم الإحصار للمكي والحاج عن نفسه وغيره ] :
والمَكِّيُّ والحاجُّ عن نفسه والأجير سواء في الإحصار(2) ، إلاَّ أنَّ الأجير لا يَحِلُّ له شيء من الأجرة؛ حتى يحجَّ عمَّن اتجر(3) من قابل، إن لم يشرط عليه أن يحجَّ في تلك السنة، وإن شرط عليه أن يحجَّ في تلك السنة التي أُحصِر فيها، فله من الأجرة بقدر عناه، منذ دخل في الحجّة ، وليس عليه ولا له حجَّة فيما بقي من الحجّة ، وعلى المؤجّر أو الوصي إتمامها من حيث بلغت .
فصل من الأثر(4) [ في الإحصار بعد الوقوف بعرفة ] :
(1) ما بين القوسين ، ساقط من ( ج ) .
(2) انظر : ( البهوتي ، كشاف القناع ، ج2 ص524 ) .
(3) أي عمن أجره .
(4) المقصود بالأثر : ما أثر عن العلماء السابقين .
٢٧٤ / ٥٦٥