شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤وَأَرْجُو بِلاَ حِفْظٍ منِّي جَوَازَ(1) الإِحْرَامِ في الرِّدَاءِ المَصبُوغِ بِالنيلِ(2) ، وَفي الشَّاذرِ(3) ، ولاَ يُؤخَذُ منهُ إلاَّ الحَقّ .
وقيلَ : الإِحْرَامُ في ثَوبٍ وَاحدٍ جَائِزٌ .
وَجائِزٌ لِلمُحرمِ أَنْ يَبِيعَ ثيابَهُ المُحْرِم فيها ، وَيَستبدلَ غَيرَها منْ ثيابِ الإِحْرَامِ .
فصل [ في الدليل على ما يمنع لبسه حال الإحرام ] :
(1) في ( م ) : بجواز ، والصواب ما في الأصل .
(2) النيل من الأصباغ المعروفة ، ويسمى في بعض الأماكن بالنيلة .
(3) الشاذر والشوذر : هو الملحفة . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، ج4 ص400 ) .
٣٢٤ / ٥٦٥