شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

وَأَرْجُو بِلاَ حِفْظٍ منِّي جَوَازَ(1) الإِحْرَامِ في الرِّدَاءِ المَصبُوغِ بِالنيلِ(2) ، وَفي الشَّاذرِ(3) ، ولاَ يُؤخَذُ منهُ إلاَّ الحَقّ .

وقيلَ : الإِحْرَامُ في ثَوبٍ وَاحدٍ جَائِزٌ .

وَجائِزٌ لِلمُحرمِ أَنْ يَبِيعَ ثيابَهُ المُحْرِم فيها ، وَيَستبدلَ غَيرَها منْ ثيابِ الإِحْرَامِ .

فصل [ في الدليل على ما يمنع لبسه حال الإحرام ] :

(1) في ( م ) : بجواز ، والصواب ما في الأصل .

(2) النيل من الأصباغ المعروفة ، ويسمى في بعض الأماكن بالنيلة .

(3) الشاذر والشوذر : هو الملحفة . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، ج4 ص400 ) .

٣٢٤ / ٥٦٥