شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥نُقلَ أنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فَقَالَ : ما يَتركُ المُحرمُ منَ الثِّيابِ ؟ ، فَقَالَ صلَّى اللهُ علَيهِ(1) : " القَميصُ وَالعِمَامَةُ وَالبُرنُس(2) وَالسَّرَاوِيلُ ، وَثَوْبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرَانٌ ، وَلاَ يَلْبَس الخُفّينِ ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ النَّعلَينِ ؛ فَلْيَقْطَعْهُما منْ أَسْفَلِ الكَعبَينِ "(3) .
(1) زاد في ( ي ) : وسلم .
(2) البرنس: مأخوذ من البِرس - بكسر الباء- وهو القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من جبة أو دراعة أو غيرهما. وفي حديث ابن عمر: "سقط البرنس عن رأسي"، قال الجوهري: البرنس قلنسوة طويلة، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، " برنس " ج6 ص26 ) .
(3) رواه الربيع في : 5-كتاب الحج ، 5-باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي ، برقم406 ، ص104 ، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، بدون ذكر السؤال . ورواه البخاري في 25- كتاب الحج ، 21- باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ، برقم 1542 ، ورواه مسلم في 15- كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، برقم 1177 ج2 ص834 ، ، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ، بذكر السؤال في أوله ؛ لكن ليس كما ذكر المؤلف ، بل بلفظ : " سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : " لا يلبس القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، … " الخ. وقد اعتبر العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله، لأن ما لا يلبس منحصر؛ فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر؛ فقال: لا يلبس كذا ، أي: ويلبس ما سواه. انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص401-402 ). أما بلفظ "ما يترك المحرم من الثياب ؟"؛ فهو عند أبي داود في 5- كتاب المناسك ، باب ما يلبس المحرم ، برقم 1823 ، ج1 ص666 .