شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

وَعلَيها إِزَالةُ الطِّيبِ من جَنْبِهَا وَأَثْوابِهَا ، وتنقيته جَيّداً(1) ، خوفاً منَ الإثمِ ، ولُزومِ الفِدَاءِ ، ثُمَّ لاَ تَزَالُ تَفلاءَ(2) حَتَّى الإِحلاَلِ ، وَكَذَلِكَ علَيها عندَ الجُمهُورِ(3) أنَّ تُلقيَ عَنْ نَفْسها الحليّ كُلّهُ ، حَتَّى القرط منَ الأُذُنِ ، والخاتم منَ اليدِ(4) ، واللهُ أعلمُ .

- ـ - ـ -

34- وَيَجُوزُ الإِحْرَامُ في كِلِّ وَقْتٍ … ... كُنتَ طُهْراً أَوْ مُجنباً مِتْفَالاَ

[ شرح المفردات ]

رَفَعَ يجوز لِتَجَرُّدِهِ منَ النَّاصبِ وَالجازِمِ .

وَالإِحرامُ - بِكَسرِ الهَمْزَةِ - : اسمُ مَصْدرٍ منْ أَحْرَمَ ، ورَفَعَهُ علَى إِسْنَادِ الفعلِ إِلَيهِ .

(1) في ( ي ) : وتنقيه حداً ، والصواب ما في الأصل .

(2) في ( ي ) : تفلا ، والصواب ما في الأصل .

(3) هذا قول جمهور فقهاء المذهب الإباضي ، لأنَّ الحلي من الزينة ، وهي من دواعي الجماع ، فتحريمها من باب تحريم الوسائل ، ووردت رخصة لمن خافت على حليها الكسر بنزعه ؛ فتتركه لعلة الضرورة . انظر : (الشماخي، الإيضاح، ج3 ص266 ) ، ( السالمي، جوهر النظام، ص141 ) ، وذهب جمهور أكثر المذاهب إلى جواز تحلِّي المرأة المحرمة . انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص410 ) ، ( الخثلان، أحكام اللباس، ص565-568 ) .

(4) ذكر المصنف المنع من لبس الخاتم هنا على اعتبار كونه من الحلي ، ومن الإباضية من استثنى خاتم غير الذهب من جملة الحلي فأجازه . انظر : ( الشماخي، الإيضاح، ج3 ص266 ) . وهناك اعتبار آخر رآه البعض ، وهو كونه يحيط بالأصبع ، فيمنع منه الرجال والنساء ؛ لأنَّ المحرم ممنوع من الإحاطة بأي عضو من أعضائه ، وهذا هو الصحيح من مذهب المالكية . انظر : ( الشرح الصغير على أقرب المسالك ج2 ص75 ) ، بينما ذهب الجمهور إلى جواز لبس الخاتم للمحرم . انظر : ( النووي، المجموع، ج7 ص255 ) ، ( الخثلان، أحكام اللباس، ص546-548 ) .

٣٣٠ / ٥٦٥