شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

فَقَولٌ : لَهُ أَنْ يُحوِّلَ الحجَّ عُمرةً مُطلَقاً(1) ، وَاحتَجَّ مَن أجازهُ بما رُوي عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ أَمَرَ أَصحابَهُ ، وَهُمْ مُهلِّونَ بِالحَجِّ ، أَنْ يُحَوِّلُوهُ عُمرةً(2) ، وَقَالَ : هَذَا عُمُومٌ ، وَمَنِ ادَّعَى التَّخْصيصَ(3) ؛ فَعلَيهِ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ .

(1) تحويل الحج إلى عمرة عند من يجيزه خاص بمن لم يكن معه هدي ، أما إذا كان معه هدي ؛ فليس له أن يحل من إحرام الحج ، ويجعله عمرة بغير خلاف ، كما حكاه ابن قدامة. انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص282 ) . والقول بجواز فسخ الحج إلى عمرة هو قول الحنابلة والظاهرية ، وصححه الثميني والقطب من الإباضية، ونصره ابن القيم. انظر :( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص282-283 ) ، ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص99 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص66 ) ، ( ابن القيم، زاد المعاد، ج2 ص166-206 ) .

(2) رواه البخاري في 25- كتاب الحج ، باب التمتع والقران والإفراد ، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم 1564و1568 ، وفي 81- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، برقم 1651 . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص422 و504 ) .

(3) في ( م ) : الخصوص .

٣٤٦ / ٥٦٥