شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

وَقَالَ مَنْ قَالَ : لُقْمَةٌ مِنْ طَعَامٍ(1) .

وَقَالَ منْ قالَ : تَمْرَةٌ .

وَقَالَ مَنْ قالَ : حَبَّةُ بُرٍّ(2) ، وَهيَ خَيرٌ مِنْهَا(3) ، يُحكَمُ علَيه بِذَلِكَ .

وَقيلَ : لاَ حُكُومَةَ علَيهِ في ذَلِكَ .

(1) لا فرق بين هذا القول وسابقه وما سيأتي من التقديرات الأخرى ؛ فإن كلها يتفق أن من قتل قملة فإن عليه أن يطعم شيئاً ، فأي شيء تصدق به أجزأه ، فهذه الأقوال لا يراد بها التقدير ، وإنما هي على سبيل التقريب لأقل ما يتصدق به . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص212 ) .

(2) الحبة – بفتح الحاء - : هي بزر القمح والشعير ونحوهما ، وهي أداة من أدوات الوزن القديم ، ووحدة الأوزان الشرعية هي حبة الشعير المتوسطة التي لم تقشر ، بعد قطع ما دق واستطال منها وهي تساوي جزءاً من ثمانية وأربعين جزءاً من الدرهم= 0586، 0 غراماً . انظر : ( قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، ص152 ) ، ( قدامة ، قاموس التداوي ، ص762 ) .

(3) أي أن حبّة البر خير من القملة ، وفي النيل وشرحه من كتب الإباضية أن في القملة تمرة ، أو حبّة من عنب ، أو رمان ، أو غير ذلك ، وكل ما أطعم عنها ؛ فهو خير منها . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص113 ) .

٤٠٨ / ٥٦٥