شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

وَالذُّبَابِ؛ لأَنَّها لَيسَتْ منَ الصَّيدِ(1) .

(1) هذا قول الحنفية، فعندهم أنه لا بأس للمحرم أن يقتل البرغوث والبعوض والنملة والذباب والحلم والقراد والزنبور، لأنها ليست بصيد ؛ لانعدام التوحش والامتناع ، ولأن هذه الأشياء من المؤذيات المبتدئة بالأذى غالباً ؛ فالتحقت بالمؤذيات المنصوص عليها ، من الحية والعقرب وغيرهما . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص426 ) .

٤١٠ / ٥٦٥