شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

وَقَولٌ: قَبْضَة منَ الطَّعامِ(1) ، وَهُوَ قَولُ ابنِ عبَّاسٍ وَابنِ عُمَر، وَبِهِ يَقُولُ أَصْحابُنا(2) ، لَكنَّهُمْ - رَحمَهُمُ اللهُ – قَدْ(3) قَالُوا : في الجَرادَةِ قَبْضَةٌ ، وَقالَ أَكْثَرُهمْ : في القَملَةِ كَذَلِكَ ؛ فَكَأَنَّهُمْ سَاووا بَينَهُما ، وَفي النَّظَرِ بَيْنَهُما فَرْقٌ ، وَلاَ نَعْرِفُ بِأَيِّ علَّةٍ وَجَبَ(4) تَساوِيهِما ، وَيُعجبُني قَولُ مَنْ قَالَ : في الجَرَادَةِ قَبْضَةٌ ، وَفي القَملَةِ(5) تَمْرَةٌ ؛ كَيلاَ يَخْتلِفا(6) .

فصل [ حكم ما كان مثل الجرادة أو أصغر منها ] :

(1) الظاهر أن هذه الأقوال لا يراد بها التقدير ، وإنما يراد أن في قتل الجرادة أقل شيء ، كما ذكرنا سابقاً في قتل القمل . وانظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص361 ) .

(2) انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص113 ) .

(3) قد : ساقطة من ( ي ) .

(4) في ( ي ) : أوجب .

(5) في ( م ) : اللقمة ، والصواب ما في الأصل .

(6) هكذا في ( ص ) و( ي ) ، ولعل الصواب: كي يختلفا ، أي كي يختلف الحكم في جزاء قتل الجرادة عن الحكم في جزاء قتل القملة .

٤١٧ / ٥٦٥