شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤١٨وَأَمَّا ما كَانَ مثلَها أَو أصْغَرَ منْها قَلِيلاً ، كَالصَّرَاريخِ(1) ، وَالعنكبُوتِ، وَالجَنادبِ(2) ؛ فَلا أَعْرفُ فيها شَيئاً مَنْصُوصاً بِعَينِهِ ، وَلَكنْ قيلَ في جَامعِ الشَّيخِ أَبي الحَسَنِ " أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً ، أَو ما هُوَ أَصْغَرُ منْها ؛ فَلَيَتَصَدَّقْ بِتَمْرَةٍ ، وَقَدْ قيلَ : في الجَرَادةِ حُكُومةٌ " انتَهى كَلامُهُ ، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى التَّسَاوِي بَيْنَ الجَرَادَةِ ، وَبَيْنَ ما هُوَ أَصْغَرُ منها ، في الجَزَاءِ ، وفي إِسقَاطِ الحُكُومَةِ ، وَأَسْنَدَ قَولاً آخرَ بِإِيجَابِ الحُكُومَةِ ، وَلاَ يُعجِبُنا في الجَرَادَةِ إِلاَّ الحُكُومَةُ(3) ، بِقَبْضَةٍ منَ الطَّعَامِ ، منْ تَمْرٍ أَو حَبٍّ .
فصل [ في حكم المحرم إذا قتل جرادة في الحل خطأ ] :
وَمَنْ قَتَلَ(4) جَرَادةً في الحِلِّ خَطَأً ؛ فَعلَى قِيَادِ قَولِهِمْ الاختِلاَفُ فِيهَا :
(1) الصراريخ : جمع صرّيخ في لغة أهل عمان ، ولم أجده في موسوعة الحيوان ، وهو نوع من الحشرات الطائرة يحط على الشجر ، فيصدر صراخاً كثيراً ، ومن هنا جاءت التسمية .
(2) الجنادب : جمع جندب ، وهو الذكر من الجراد ، وقيل : هو الصغير منها . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " جدب " ج1 ص257 ) ، ( دياب ، موسوعة الحيوان ، ص113 ) .
(3) عند المالكية أن من قتل جرادة فعليه أن يطعم حفنة من طعام ، وفي الكثير قيمتها من الطعام ، يكون ذلك بحكم ذوي العدل في الواحدة والكثير ، فإن أخرجه بغير حكومة ، فعليه أن يعيد ذلك ثانية بعد حكومة ، ولا تجزئه الأولى . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص433 ) .
(4) أي من المحرمين .