شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣وَفي أُصُولِ أَصْحَابِنا أَنَّ الصَّيدَ إِذَا كَانَ بَحرِيّاً بَرِيّاً(1) ، وَلَمْ يكُنْ لَهُ أَغْلَب في أُمُورِهِ وَمَعيشَتِهِ(2) ؛ كَانَ مَحجُوراً صَيدُهُ على المُحرِمِ ، وَثابِتاً فيهِ الجَزَاء علَى مَنِ اصطَادَهُ(3) ، وَذَلِكَ مثلُ الضِّفدَعِ(4) وَالغَيلَمةِ(5) وَما ضَاهاهُما، فَالضِّفدَعُ قَدْ قيلَ: فيها(6) صاعٌ منَ الطَّعامِ(7) ،
(1) في ( ي ) : وبرياً .
(2) من العلماء من راعى في الحيوان الذي يكون في البر والبحر أكثر عيشه ، فحيث يكون أكثر فهو منه ، ومنهم من راعى حيث يفرخ ، وصحَّح ابن العربي المالكي المنع من صيده ؛ لأنه تعارض فيه دليلان : دليل تحليل ودليل تحريم ، فيغلب دليل التحريم احتياطاً . انظر : ( القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج6 ص320 ) . وكذلك قال الشافعية أن ما يعيش في البر والبحر يعتبر حراماً على المحرم ؛ تغليباً لجهة التحريم . انظر : ( النووي ، المجموع ، ج7 ص311 ) .
(3) انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص140 ) .
(4) الضفدع - بكسر الضاد وفتحها وضمها - : يقال للذكر والأنثى منها، وتسمى أيضاً : العدمول ، والنقاق ، ويطلق على الذكر العلجوم ، وعلى الأنثى ضفدعة وهاجة ، وهي جنس من الحيوانات البرمائية ذوات الفقاريات ، يعيش في البر في الأماكن الرطبة ، وفي المستنقعات ، وتضع الضفدعة بيضها في الماء . انظر : ( قدامة ، موسوعة التداوي ، ص371 ) .
(5) الغيلمة: هي السلحفاة الأنثى، والذكر يسمى غيلم. انظر : ( الفيومي، المصباح المنير، غلم ص172 ) .
(6) في ( م ) : فيه ، وهو جائز ، لأن لفظ الضفدع يقال للذكر والأنثى منها .
(7) في ( م ) : طعام ..