شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٣١فَإِنْ أَحْرَمَ وَعدمَ شَيئاً منْ ثِيابِ الإِحْرَامِ ، وَلَمْ يَجِدْ إِلاَّ سَرَاوِيلَ ؛ فَعلَيهِ أَنْ يَحتَالَ في تَسوِيَتِهِ كَثَوْبِ الإِحْرَامِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ بِحيلَةٍ ؛ فَقَدْ قيلَ : إِنّ(1) لَهُ لبسَهُ ، وَعلَيهِ دَمٌ(2) .
وَكَذَلِكَ إِنْ احْتَاجَ إِلى لبسِ قَمِيْصٍ منْ مَرَضٍ ؛ فَلَهُ لبسُها ، وَعلَيهِ دَمٌ ، فَمَتَى وَجَدَ ثَوباً منْ جِنْسِ ثِيابِ الإِحْرَامِ ، أَوْ بَرِيَ منْ مَرَضِهِ ؛ خَلَعَهُ ، وَلاَ(3) يَتْركُهُ بَعْدَ ذَلِكَ(4) .
فصل [ الفدية في لبس المحظور عمداً أو خطأ ] :
(1) إن : ساقطة من ( ج ) .
(2) وهو قول المالكية أن من لم يجد المئزر لبس السراويل ، وعليه الفدية . انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص472 ) . وعند الشافعية أن من عدم الإزار ؛ جاز له لبس السراويل ، ولا فدية عليه . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص438-439 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص278 ) .
(3) في ( ج ) : ولم ، والصواب ما في الأصل .
(4) لأنه فعل شيئاً محظوراً ؛ فيلزمته إزالته وقطع استدامته ، كسائر المحظورات .