شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٣٠

وَالسِّرْبَالُ - بِكَسْرِ السِّينِ - : القَمِيصُ وَالدرعُ(1) ، وَهُوَ هاهنا القَميصُ ، وَالجَمْعُ سَرابيلُ ، قَالَ اللهُ تَعالَى : ﴿ وَجَعلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾(2) ، قَالَ كَعْبُ بنُ زُهَيرٍ :

شُمُّ العَرَانينِ أَبطَالٌ لَبُوسهمُ … ... مِنْ نَسْجِ دَاودَ في الهَيْجَا سَرَابِيلُ(3)

المَعنَى :

يَقُولُ : لا يَجوزُ لِلمُحْرِمِ أَنْ يلبَسَ السَّراوِيلاَتِ ، ( وَلاَ القُمُصَ .

شَرحُ المَعنَى [ فيما يحرم لبسه على المحرم ] :

قَدْ عَرفْنا أَنَّ السَّرَاوِيلاَتِ )(4) وَالقُمُصَ(5) وَالأَقْبِيَةَ وَمَا أَشْبَهَهُنَّ ، مُحَرّمٌ لبسُهُ(6) علَى المُحْرِمِ منَ الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ ، إِلاَّ في الاضْطِرَارِ ، مِنْ عَدَمِ غَيرِهنَّ ، أَو مَرَضٍ احتَاجَ فيهِ إِلى لبسِ قَميصٍ(7) .

فَصل [ فيمن اضطر أو احتاج إلى لبس السراويل أو القمص ] :

(1) الدراعة والمدرع : ضرب من الثياب التي تلبس ، وقيل : جبة مشقوقة المقدم . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " درع " ج8 ص82 ) .

(2) سورة النحل ، الآية 81 .

(3) الشمم : حدة في طرف الأنف ، والعرانين : الأنوف ، الواحد عرنين ، وهو كناية عن العزة والأنفة والإباء ، ومن نسج داود ، أي : الدروع ، والهيجاء : الحرب ، وسرابيل : جمع سربال ، وهو الدرع أو القميص . انظر : ( أبو سعيد الحسن بن الحسين العسكري ، شرح ديوان كعب بن زهير ، شرح : حنا نصر الحتي ، ط1 دار الكتاب العربي - بيروت ، 1414هـ -1994م ، ص41 ) .

(4) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

(5) في ( ي ) : والقميص .

(6) هكذا في ( ص ) ، ولعل الصواب : لبسها .

(7) في ( م ) : القميص .

٤٣٠ / ٥٦٥