شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٣٥وَأَمَّا مَنْ لَبِسَ وَتَحَلَّى وَتَطَيَّبَ في وَقْتٍ وَاحِدٍ ؛ فَعلَيهِ ثَلاَثَةُ دِمَاءٍ : لِلُّبْسِ وَالحُلْيِ(1) وَالطِّيْبِ(2) .
فصل [ الفدية واحدة عند الحاجة للبس المنهي عنه ولو تعدد ] :
(1) في ( م ) : والتحلي .
(2) في ( م ) و ( ج ) : والتطيب . والمقصود مَن فعل عدة أشياء مما يوجب الدم ، فإن عليه لكل جنس منها دماً على حدة ، ولو كان ذلك في وقت واحد ، وأولى أن يلزمه كذلك إذا كانت في أوقات مختلفة ، وهذا هو قول الحنفية . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص424 ) . وهو قول أكثر الشافعية أن عليه في كل واحد من ذلك فدية ، ومن الشافعية من قال إن عليه كفارة واحدة للجميع ، باعتبار أن جميعها استمتاع . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير، ج1 ص451 ) ، ( النووي، المجموع، ج7 ص378 ) . وعند المالكية أنه متى تعددت موجبات الكفارة ، فلبس قميصاً ، وطيب لحيته ، وحلق رأسه، وقلم ظفره ، وذلك كله في فور واحد ، فعليه فدية واحدة ، بخلاف ما لو تراخت ولم تقع في وقت واحد ، فإن الفدية تتعدد ، كما لو قلم أظفار يده اليمنى اليوم، واليسرى غداً. انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج2 ص417 ) .