شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٣٦

وَمَنْ عَناهُ حَرْبٌ ، وَاحتَاجَ فيهِ إِلى لُبْسِ القَبَاءِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالعِمَامَةِ وَالأَسلِحَةِ(1) ؛ فَمُباحٌ لَهُ ما شَاءَ منْ ذَلِكَ ، وَلاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرَ منْ دَمٍ وَاحدٍ ، وَلَو خَلَعَهَا فَلَبِسها مِرَاراً ؛ لِلْعُذْرِ فِيْما قيلَ(2) .

- ـ - ـ -

45- وَالخَوَاتيمَ كَرَّهُوا وَالمَرَايا … وَأَحَلُّوا قَتلَ الأَفَاعي اغْتِيالاَ

[ شرح المفردات ]

الخَوَاتيمُ وَالخَوَاتِمُ : جَمْعُ خَاتَمٍ(3) ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ ، وَنَصَبَها علَى المَفْعُولِ بِهِ المُقدَّمِ جَوَازاً ، منَ الضَّمِيْرِ المُستَتِرِ في كرهُوا ، وَالضَّمِيرُ منْ كَرَّهُوا عَائِدٌ علَى العُلَمَاءِ .

وَالمَرَايا - بِفَتْحِ المِيمِ - : جَمْعُ مِرآةٍ - بِكَسْرِ المِيمِ -، وَهيَ المَنظرةُ ، قَالَ الشَّاعِرُ :

تَرَاهُ وَمِرآةُ السَّمَاءِ صَقِيلَةٌ … فَأَثَّرَ فيها وَجهُهُ صُورَةَ البَدْرِ(4)

(1) المحرم ممنوع من حمل السلاح ، فلا يتقلد سيفاً ، ولا قوساً ، إلا عند الحاجة ، هذا مذهب الإباضية والحنابلة . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص76 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص218 ) . وعند الشافعية أنه يجوز للمحرم أن يتقلد السيف . انظر : ( النووي ، المجموع ، ج7 ص81 ) .

(2) وقيل : يلزمه دم لكل وقت ، ولو كان ذلك لحرب . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص87 ) .

(3) الخاتم - بفتح التاء وكسرها ، والكسر أشهر -: حلي للإصبع ، قالوا : الخاتم حلقة ذات فص من غيرها فإن لم يكن لها فهي فتخة – بفاء وتاء مثناة من فوق وخاء معجمة - وزان قصبة ، وفي الخاتم لغات كثيرة ، والجمع خواتم وخواتيم ، وقد تختّم به . انظر : ( الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، ختم ص1099 ) ، ( الفيومي ، المصباح المنير ، ختم ص62 ) .

(4) لم أعثر على قائل هذا البيت .

٤٣٦ / ٥٦٥