شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٦

وبِقَولِهِمْ : " إِنَّ الإنسانَ تُجزِئُهُ الدَّينونةُ لله عَزَّوجل بِجَميع ما يلْزَمه حمله(1) بِلاَ تَفْصيلٍ على مَعْنَى قَولِهم ، ما لَم يلْزَمْهُ العملُ بِهِ "، ولا نَعلَمُ في ذَلِكَ اختِلافاً(2) .

وقَدْ قلتُ ما قُلْتُ في هَذِهِ المَسألةِ لاَ مُعتَرِضاً على أَحَدٍ ولاَ رادّاً، وإِنَّما قُلْتُهُ اجتهاداً للهِ ، وتَنْبِيهاً لِلْعِبادِ ، فَلاَ(3) يُؤخَذُ منهُ إِلاَّ ما كَانَ عَدلاً وَصواباً ؛ لأَنِّي مِنْ ضُعفَاءِ المُسلِمينَ ، لاَ مِنَ العلَماءِ المَشْهُورِينَ .

- ـ - ـ -

[ هم الفاروق بفرض الجزية على من ترك الحج ]

14- وَأَرَادَ الفَارُوقُ يُجْرِي عَلَى مَنْ … تَرَكَ الحَجَّ جِزْيَةً وَنَكَالاَ

[ شرح المفردات ]

(1) في ( ي ) : يسعه جهله .

(2) للاستزادة ينظر : ( السالمي، المشارق، ج1 ص215 ) .

(3) في ( ي ) : ولا .

٩٦ / ٥٦٥