غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنّ رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر؟ فقال: يا رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، إنّا لنركب على أرماث لنا، وتحضرنا الصلاة، وليس معنا ماء إلا لشفاهنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه، والحلُّ ميتته، قال: قال الربيع: الأرماث الخشب(1).

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت من الصحابة ناسا أكثر فتياهم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقولون: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثمّ يغتسل منه، أو يتوضأ(2).

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنّ بعض نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت من الجنابة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ من فضلها(3)، أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك الرجل(4).

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: الذي يُروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجنّ في إجازة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ بالنبيذ، قد سمعت جملة من الصحابة يقولون ما حضر ابن مسعود في تلك الليلة، والذي رفع عنه كذب، والله أعلم بذلك.

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

(3) رواه الربيع باللفظ نفسه من طريق ابن عباس، الباب الرابع والعشرون، في أحكام المياه، حديث رقم: 163.

(4) تقدم تخريجه.

٢٥٠ / ٨٥٤