غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنّه لا يدري أين باتت يده منه(1).

وسأل عمر بن المفضل(2) عن الرجل يتوضأ وضوء الصلاة، ولم تحضره نية لوضوئه ذلك، فقال: إذا أحكم وضوءه، وحافظ عليه، وحضرت الصلاة فليصل.

قال أبو زياد من توضأ ولم يقل بسم الله؛ قالها متى ذكر، قال الله - تعالى -: وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ(3).

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور(4).

(1) رواه الربيع باللفظ نفسه من طريق أبي هريرة، الباب الخامس عشر، في آداب الوضوء وفرضه، حديث رقم: 87؛ ورواه البخاري بلفظ قريب من طريق أبي هريرة، الجزء الأول، 4 - كتاب الوضوء، 25 - باب الاستجمار وترا، حديث رقم: 160؛ ومسلم باللفظ نفسه من طريق أبي هريرة، الجزء الأول، 2 - كتاب الطهارة، (26) باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، حديث رقم: 87 - (278).

(2) عمر بن المفضل بن عمر؛ أبو حفص السري، فقيه عالم، عاش في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث، أخذ العلم عن موسى بن أبي جابر، وأخذ عنه أبو شعيب، ونقل عنه: محبوب بن الرحيل، عاصر العديد من العلماء منهم: هاشم بن غيلان وخالد بن سعوة، له العديد من المسائل والأجوبة. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين: السعدي 2/ 390 - 391.

(3) الكهف / 24.

(4) رواه مسلم بلفظ قريب من طريق ابن عمر، الجزء الأول، 2 - كتاب الطهارة، (2) باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث رقم: (224)، و الغلول الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.

٢٧٠ / ٨٥٤