غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

وقال عمر بن المفضل: يتوضأ من مس كلّ ميت، فقيل ذلك لهاشم بن غيلان فقال: رأيتُ عبد الله بن نافع(1) وهو يحثو(2) فم بن أبي قيس(3) بالنفك وقد فغر(4) فاه، ثمّ قام وصلّى ولم يتوضأ.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مس الميت ينقض الطهارة(5).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الوضوء من المذي، والغسل من المني(6).

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّ الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ في آليته، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشمّ ريحا(7).

وعن علي وابن عباس قال: اللمس المذكور في القران هو الجماع، وقال ابن مسعود: إنّ اللمس دون الجماع.

ويوجد عن موسى أنّه لا ينقض الوضوء على الإنسان من مسّ جسده إلا موضع البول والغائط، ونحو ذلك عن أبي نوح.

(1) عبد الله بن نافع القرشى العدوي المدني، مولى عبد الله بن عمر، من الطبقة السابعة، من كبار أتباع التابعين، توفي سنة: 154 هـ. انظر: الموسوعة الشاملة، رواة التهذيبين.

(2) في الأصل يحثوا، والصواب ما ذكر.

(3) لم أهتدي في ترجمته، والله أعلم.

(4) أي فتح فاه.

(5) لم أجد أصلا له والله أعلم.

(6) رواه الربيع بلفظ قريب من طريق ابن عباس، الباب السابع عشر، ما يجب منه الوضوء، حديث رقم: 102؛ ورواه الترمذي بلفظ قريب من طريق علي، المجلد الأول، أبواب الطهارة، 83 - بَابُ مَا جَاءَ في المَنِيِّ وَالمَذْيِ، حديث رقم: 114، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ ورواه ابن ماجة بلفظ قريب من طريق علي، الجزء الأول، 1 - كتاب الطهارة وسننها، (70) بَاب الوضوء مِنْ الَمْذي، حديث رقم: 504.

(7) تقدم تخريجه.

٢٧٨ / ٨٥٤