غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أفضى بيده إلى فرجه انتقض وضوئه(1).
وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا فسا أحدكم فليتوضأ(2).
وكان الربيع يرى أنّه إذا نظر إلى جوف الفرج فعليه الوضوء، وإن نظر إلى ظهره فلا وضوء عليه.
وعن عائشة - رضي الله عنها – قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُقَّبِل بعض نسائه ثمّ يخرج فيصلي ولا يتوضأ(3)، وعن عروة بن الزبير: ما هي إلا أنتِ فضحكت.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: من نظر في كتاب إنسان فكأنّما ينظر في النار(4).
(1) رواه أحمد من طريق أبي هريرة بلفظ: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، المجلد الثاني، مسند أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) رواه الترمذي باللفظ نفسه من طريق علي بن طلق، وزاد: ولا تأتوا النِّساءَ في أعجازهنَّ، فإنَّ اللهَ لا يستحي من الحقِّ، المجلد الثاني، [أبواب مختلفة في النكاح]، 12 - بَابُ مَا جَاءَ في كراهيةِ إتيانِ النِّساءِ في أدبارهنَّ؛ حديث رقم: 1174؛ وأبو داود بلفظ قريب من طريق علي بن طلق، الجزء الأول، -1 - كتاب الطهارة، -82 - باب فيمن يحدث في الصلاة، حديث رقم: 205.
(3) رواه الربيع بلفظ قريب من طريق عائشة، الباب السابع عشر، ما يجب منه الوضوء، حديث رقم: 108.
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طريق محمد بن كعب القرظي بلفظ: ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه، فكأنما ينظر في النار، المجلد الرابع، حديث رقم: 7707/ 29.