غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عمر أنّه نهى أن يصلي الرجل صلاة في يوم مرتين(1).

وروي عن علي بن أبي طالب أنّه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: يا علي، إنّي أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ راكعا ولا ساجدا، ولا تنظر قِبَل وجهك، ولا عن يمينك، ولا تصلي وأنت عاقص شعرك، ولا تقعدن على عقبيك في الصلاة، ولا تفترش ذراعيك في الصلاة كما يفترش الكلب، ولا تعبثن بالحصى في الصلاة(2).

وروي عن النبي - صلى الله عليه سلم - نهى عن الاختصار، قلتُ: وهو أن يضع المصلى يديه على خاصرتيه في الصلاة(3).

(1) رواه أبو داود من طريق سليمان بن يسار عن ابن عمر بلفظ: لا تصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتين، الجزء الأول، -2 - كتاب الصلاة، -58 - باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة، حديث رقم: 579؛ ورواه النسائي من طريق سليمان بن يسار عن ابن عمر بلفظ: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، المجلد الثاني، كتاب الإمامة، سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة.

(2) رواه أحمد بلفظ قريب من طريق علي، المجلد الأول، ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(3) رواه البخاري من طريق ابن هشام، الجزء الأول، 27 - أبواب العمل في الصلاة، 17 - باب: الخصر في الصلاة، حديث رقم: 1161/ 1162؛ ورواه مسلم من طريق أبي هريرة، الجزء الأول، 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (11) باب كراهة الاختصار في الصلاة، حديث رقم: 46 - (545)، والمختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته، وقال الهروي: قيل: هو أن يأخذ بيده عصا ليتوكأ عليها، والصحيح الأول.

٢٩٤ / ٨٥٤