غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: أفضل الصلاة أطولها قنوتا(1) - أيّ قيامًا -.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب(2).
وقال - عليه السلام -: اعتدلوا في ركوعكم وسجودكم، ولا ينبسطنّ أحدكم كانبساط الكلب(3).
وقال - عليه السلام -: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم(4).
(1) رواه مسلم من طريق جابر بلفظ: أفضل الصلاة طول القنوت، الجزء الأول، 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (22) باب أفضل الصلاة طول القنوت، حديث رقم: 164 - (756)، قال الإمام النووي: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت.
(2) رواه مسلم من طريق عبادة بن الصلت بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الجزء الأول، 4 - كتاب الصلاة، (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث رقم: 34 - (394).
(3) رواه أحمد بلفظ قريب من طريق أنس، المجلد الثالث، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
(4) رواه الترمذي باللفظ نفسه من طريق علي، المجلد الأول، أبواب الطهارة، 3 - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، حديث رقم: 3، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ في هَذَا الْبَابِ وَأَحسَنُ، وَعَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ: هُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ؛ ورواه أبو داود باللفظ نفسه من طريق علي، الجزء الأول، -1 - كتاب الطهارة، -31 - باب فرض الوضوء، حديث رقم: 61؛ ورواه ابن ماجة باللفظ نفسه من طريق علي، الجزء الأول، 1 - كتاب الطهارة وسننها، (3) بَاب مفتاح الصلاة الطهور، حديث رقم: 275.