غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

وقيل إنّ جابر بن زيد - رحمه الله - مرّ بمسجد، وقد أقيم فيه صلاة الغداة، فدخل في صلاة القوم، فابتدأ الإمام بسورة طويلة، فتأخر جابر وترك الصلاة وصلّى وحده، فقيل له في ذلك فقال: إنّ صلاة الغداة تفوت.

باب حكم الشك في الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه صلّى بأصحابه ركعتين، ثم سلّم وقام لينصرف، فقال له ذو اليدين(1): أَقُصِرَت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلّ ذلك لم يكن(2).

(1) ذو اليدين كان يسمى بالخرباق، وسمي بذي اليدين لطول كان في يديه.

(2) رواه البخاري بلفظ قريب من طريق أبي هريرة، وجاء فيه: فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، الجزء الأول، 15 - كتاب الجماعة والإمامة، 40 - باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، حديث رقم: 682؛ ورواه مسلم بلفظ قريب من طريق أبي هريرة، الجزء الأول، 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (19) باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث رقم: 97 - (573).

٣٣٧ / ٨٥٤