غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢قال أبو المؤثر: كنّا في صلاة العصر وراء محمد بن محبوب، فلمّا كنا في الركوع عناه أمر انتقضت به صلاته، فرفع رأسه ولم يقل سمع الله لمن حمده وهو في قيامه في الصف، وسمعته يقول لزياد بن مثوبة: تقدم يا أبا صالح، فلمّا قضى أبو صالح الركوع رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده وهو في مقامه في الصف وجهر بها، وكان إماما للنّاس في ذلك الموضع، ثمّ مشى وكان في موضع الإمام، ثمّ سجد وسجد الناس معه.
إبراهيم عن عمر أنّه كان إذا قام إلى الصلاة قال لأصحابه: سووا صفوفكم، سووا صفوفكم، سووا مناكبكم، تراصوا تراصوا، ولا يتخلل الحذف - يعني الشياطين -، إنّ الله وملائكته يصلون على مقيمي الصفوف.
قال - عليه السّلام -: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن آتوها وأنتم تمشون(1).
وقال - عليه السلام -: إذا سمع أحدكم الإقامة فليأت وعليه السكينة والوقار، فليصل ما أدركه، ويبدل ما فات(2).
باب في نواقض الصلاة
(1) رواه الربيع بلفظ قريب من طريق أنس، إلا أنه قال: إذا ثوب، بدلا من: إذا أقيمت، الباب السادس والثلاثين، في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة، حديث رقم: 217؛ ورواه مسلم بلفظ قريب من طريق أنس، الجزء الأول، 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (28) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا، حديث رقم: 152 - (602).
(2) رواه الربيع من طريق أنس بلفظ: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة، الباب السادس والثلاثين، في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة، حديث رقم: 217؛ ورواه مسلم طريق أنس بلفظ: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، الجزء الأول، 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (28) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا، حديث رقم: 152 - (602).