غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠وزعم عمر بن المفضل أنّه سَئَلَ بشيرا عن الرجل ينشر في الصلاة فقال: من قال يقف حتى يفتر ثمّ يصلي، قال: وسألت عن ذلك أبا عثمان فقال: يمضي في صلاته.
وعن سعيد بن محرز: وفيمن يكشّر في الصلاة فإنّه تنتقض صلاته، ومن قهقه انتقض وضؤوه وصلاته، قال: أمّا القهقهة إذا علا الصوت، واهتز البدن.
ما جاء في مواقيت الصلاة وبيانها
روي أنّ رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أوقات الصلاة فقال له: صلّ معنا، فصلّى الظهر في أول يوم حين زالت الشمس، والعصر حين ذهب الظهر، والمغرب حين غربت الشمس، والعتمة حين غاب الشفق، والفجر حين انفجر الصبح، وفي اليوم الثاني أبرد حتى كاد يفوت وقت الظهر، وفي العصر قبل أن تغيب الشمس، والمغرب قبل أن يغيب الشفق، والعتمة قبل ثلث الليل أو نصفه، ثمّ قال للسائل: الصلاة فيما بين هذين الوقتين(1).
(1) أخرجه المتقي الهندي بلفظ: عن أبي موسى الأشعري أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، ثم أمر بلالا فأقام حين انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الصلاة والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، وأمره فأقام العشاء عند سقوط الشفق، ثم صلى الفجر من الغد، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو لم تطلع وهو كان أعلم منهم، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول: قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، قال: أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين الوقتين وقت، المجلد الثامن، ﴿فصل في أوقات الصلاة مجتمعة﴾، حديث رقم: 21735.