غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٤٣٢وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا مات الميت في أول النهار فلا يقيل … إلا في قبره في آخر النهار، وإذا مات في آخر النهار فلا يبيت إلا في قبره(1).
روي أنّ عمر أرسل إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يشاورهنّ في زينب(2) من يدخلها في قبرها، فبعثن إليه: يدخلها في قبرها من كان يراها في حياتها.
وقال محمد بن محبوب: إذا وُضِعَ الميت في لحده قطعت الحزائم، ولا تخرج عن وجهه.
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه أتى طلحة بن البراء(3) في مرضه يعوده فقال: إنّي لا أرى طلحة، وقد حدث فيه الموت، فاذنفوا فيه وعجّلوا، فإنّه لا ينبغي لجيفة مسلم تُحبس بين ظهراني أهله(4).
(1) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بلفظ: إذا مات الميت في الغداة فلا يقيلن إلا في قبره، وإذا مات بالعشي فلا يبيتن إلا في قبره، المجلد الخامس عشر، الإكمال من الفصل السادس في الدفن، حديث رقم: 42389، وعزاه إلى الطبراني عن ابن عمر.
(2) زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية أم المؤمنين، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبى صلى الله عليه وسلم، من الطبقة الأولى، صحابية، توفي سنة: 20 هـ. انظر: الموسوعة الشاملة، رواة التهذيبيين.
(3) طلحة بن البراء بن عمير، حليف بني عمرو بن عوف الأنصاري، روي أنه لما مرض طلحة زاره النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا؛ فإنه لا ينبغي لمسلم أن يحبس بين ظهراني أهله". ينظر: الإصابة: ابن حجر 3/ 425 - 426.
(4) رواه أبو داود باللفظ نفسه من طريق الحصين بن وحوح، الجزء الثاني، -19 - كتاب الجنائز، -38 - باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها، حديث رقم: 3159.