غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٤٨١استفتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمّه تُوفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقضه عنها(1).
قال أبو سعيد: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا نذر على المؤمن فيما لا يملك، ولا فيما لا يطيق، ولا نذر في معصية الله(2).
قال أبو صفرة: إنّ رجلا من أهل البصرة قال: إن أخرج الله لي حقي من فلان لأطعمنكم تمرا أو زبيبا، فلما خرج أن يطعمهم، قال: سألتُ محبوبا عن ذلك فقال: عليه أن يطعمهم.
(1) رواه الربيع باللفظ نفسه من طريق ابن عباس، كتاب الأيمان والنذور، باب 44، حديث رقم 569؛ ورواه البخاري بلفظ قريب من طريق ابن عباس، الجزء الثاني، 59 - كتاب الوصايا، 19 - باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، حديث رقم: 2610.
(2) تقدم تخريجه.
٤٨١ / ٨٥٤