غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٤٨٦

حَفَظَ أبو زياد عن [محمد بن سليمان أبي مروان بن محمد بن محبوب](1) أنّ الكفارات إذا اتفقت في الحنث كفارة واحدة، قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب يرفعه إلى أبيه: إنّه كفارة واحدة إذا كانت [متفقة في الحنث].

سألتُ أبا سفيان محبوب بن الرحيل في عبد حَلَفَ فحنث، هل تجب عليه الكفارة إذا أذن له مولاه وإن لم يأذن له؟ فأجاز له أن يكفّر، وإن لم يأذن له لم يجز، وإن عتق العبد فعليه كفارة يمينه، قال هاشم: قد قال بعضهم عليه الصوم وهو عبد، وإن لم يأذن له مولاه.

قال أبو المؤثر: ذُكِرَ لنا أنّ أبا عبيدة حلف على أربعة دوانيق كانت على رجل جحده إياها، فردّ اليمين فحلف.

(1) في الأصل: محمد بن أبي مروان بن عبدالله عن محبوب، ولعل الصواب ما ذكر، ولم أجد له ترجمة، والله أعلم.

٤٨٦ / ٨٥٤