غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٤٩٠

قال أبو عبد الله نصر: سألناه عن كفارة اليمين قال: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من الخبز والتمر واللحم والسمك، فسألنا: ما وقت ماله الذي يجوّز له الصوم صيام ثلاثة أيام، في أيّ حال الكفارة؟ قال أيوب: الذي يرخص له في الصوم في الكفارة الذي يأخذ به، ويحق عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات، قلنا: ما تفسير الذي يأخذ من الصدقة بحق؟ قال: إذا كان شيخ زمن لا مال له، أو امرأة أرملة لا مال لها، أو مكاتب، أو غارم، أو شاب صحيح مخبول بجهد جهده، إلا أنّه محروم، فهؤلاء يجوز لهم يأخذون الصدقة بحق.

وأخبرني الثقة أنّه سأل ابن أبي قيس(1) عمّن كان له ثلاثمائة درهم ما يكفر يمينه؟ قال: يصوم، قال أبو عبد الله: لا يُعطى المرضع من كفارة الأيمان، ويعطى الفطيم.

وعن رجل حلف بأيمان كثيرة، وهو جاهل بالإسلام، فقد سمعنا رخّص أبو عبيدة - رحمه الله -، وقال: يتوب إلى الله.

وقال الحواري بن محمد: سأل سائل سعيد بن محرز وأنا معه بطيوي(2)، عن رجل حلف ثمّ حنث، فأراد أن يكفّر فلم يحفظ بما حلف، ولا كم حلف بشيء، كم يكفر؟ قال سعيد: إذا لم يحفظ فمن يحفظ له؟ قال له السائل: فإن معلى بن منير(3) يقول: يكفّر ثلاثة أيمان، قال: فإن شاء أن يأخذ بقوله - يعني بقول معلى -.

(1) عبد الله بن أبي قيس، عالم فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري. انظر: معجم أعلام الإباضية ﴿قسم المشرق﴾.

(2) قرية من قرى ولاية صور بالمنطقة الشرقية بعمان.

(3) علاء بن منير الريامي، عالم، عاش في القرن الثالث الهجري، من أهل إزكي، هو نجل العلامة منير بن النير، أحد حملة العلم، يعد علاء من أجل علماء عصره، وكان من المقدمين في بيعة الإمام الصلت بن مالك الخروصي، سنة 237هـ. انظر: معجم أعلام الإباضية ﴿قسم المشرق﴾.

٤٩٠ / ٨٥٤