غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ٦وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال(1).
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم(2)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يُقتل كلُّ مؤذ في الحلّ والحرم(3)، ومن طريق ابن عمر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو [في] الحرم(4): الفأرة والعقرب والحداءة والغراب والكلب العقور(5).
وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: دخلت امرأة النار على هرة ربطتها فلم تطعمها، ولم تسقها، ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض(6)، ونهى عن قتل الهرة، وأن يؤرش بين بهيمتين، وقال: من ورّش بين بهيمتين فهو ملعون(7).
وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بحمار [دخن منخراه] قد وُسِمَ في وجهه [فقال: ألم ألعن من فعل هذا؟ ألا لا يوسمن في الوجه ولا يضربن في الوجه](8).
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) في الأصل: الحرام، والأولى ما ذكر.
(5) تقدم تخريجه.
(6) رواه البخاري بلفظ قريب من طريق ابن عمر، الجزء الثاني، 63 - كتاب بدء الخلق، 16 - باب: خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم، حديث رقم: 3140؛ ورواه مسلم بلفظ قريب من طريق أبي هريرة، الجزء الرابع، 49 - كتاب التوبة، 4 - باب في سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، حديث رقم: 25 - (2756). خشاش الأرض أي هوامّها وحشراتها.
(7) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بلفظ: ملعون ملعون من أغرى بين بهيمتين، حديث رقم: 44033، 16/ 88، وعزاه إلى لخطيب - وضعفه - عن أبي هريرة.
(8) رواه أبو داود من طريق جابر، الجزء الثاني، -10 - كتاب الجهاد، -58 - باب النهي عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه، حديث رقم: 2564.