غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ٣٤عطاء أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر بن الخطاب: ما فعلن بناتك؟ قال: هنّ عندي يا رسول الله، قال: هل حصن؟ قال: نعم، قال: فإنّك لن تحبس امرأة منهن عن التزويج إلا نقص من أجرك كلّ يوم قيراط، قال: فخرج عمر من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مثقل، فلمّا دخل على بناته أخبرهنّ بما كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلن له: افعل ما شئت(1)، وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: مكتوب في التوراة: ومن بلغت له ابنة اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها فركبت إثما فإثم ذلك عليه(2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: من أنفق درهما على تزويج ابنته أو ابنه أعطاه الله اثني عشر ألف مدنية في الجنّة، وكتب له بكل دانق ينفقه حجة وعمرة(3).
وقال جابر: كلّ تزويج خولف فيه السنّة والكتاب فالفرقة، ثمّ لا اجتماع.
(1) لم أجده والله أعلم.
(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان باللفظ نفسه من طريق عمر بن الخطاب، حديث رقم: 8416، 18/ 185.
(3) ذكره محمد طاهر الصديقي الفتني في تذكرة الموضوعات، 1/ 131، وقال: فيه إبراهيم بن يوسف لا يشتغل به.